recent
أخبار ساخنة

نص قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العراقي 2021

الصفحة الرئيسية

 

نص التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحاديه




باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا لإحكام البند

 ( اولا ) من المادة ( ١١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ۷۳ ) من الدستور . صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة ۲۰۲۱ م قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا مقترح اللجنة قانون التعديل الاول ( الأمر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ م ) قانون المحكمة الاتحادية العليا المادة ١- يلغى نص المادة ( ٣ ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي : المادة ٣- اولا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يتم اختيارهم سن بين قضاة الصنف الأول ممن لاتقل خدمته الفعلية في القضاء عن ( ۲۰ ) عشرين سنة . ثانيا : تتولى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس قضاء الاقليم اختيار رئيس المحكمة ونائبه والاعضاء من بين القضاة المرشحين وترفع اسمائهم الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين .




مقترح اللجنة 

المادة ٣- اولا أ : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء اصليين ، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لاتقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن ( ١٥ ) خمسة عشر سنة . ب- للمحكمة ثلاثة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لاتقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن ( ۱۰ ) خمسة عشر سنة . ثانيا : يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف القضائي بالتنسيق مع مجلس قضاء الأقليم اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين وترفع اسماؤهم الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم المادة -۲ - يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -٤- تختص المحكمة الاتحادية العليا بالمهام المنصوص عليها في مادة ( ۹۳ ) من دستور جمهورية العراق سنة ٢٠٠٥ . مقترح اللجنة المادة -٤- يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله مايأتي : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . 





ثانيا – تفسير نصوص الدستور . ثالثا – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والأنظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة . ٤ رابعا – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية ، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خاما الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم او المحافظات . سادسا – الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . سابعا – التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا – أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم ولمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم . تاسعا - النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحيته المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٩٣ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ م وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .





اضافة مقترح اللجنة يلغى نص البند ثالثا من المادة ٦- ويحل محله الأتي : المادة -٦- ثالثا : بعد أ- يحال الى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة اكمال ( ۷۲ ) اثنان وسبعون سنة من العمر ، استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ م المعدل واحكام قانون التنظيم القضائي رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۹ م المعدل او اي قانون يحل محلهما ب- يحال الى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم ۲ الصادر في الأول من شهر حزيران من عام ٢٠٠٥ والمرسوم الجمهوري رقم ٣ الصادر التاسع عشر من شباط عام ۲۰۰۷ أستنادا لأحكام قانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۹ م المعدل واحكام قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ م المعدل او اي قانون يحل محلهما أستثناء من الفقرة ( أ ) من هذا البند ، بعد اختيار رئيس واعضاء المحكمة وفقا لأحكام البند ثانيا من المادة ٣ من الأمر التشريعي رقم ۳۰ لسنة ٢٠٠٥ م المعدل . المادة -٣- يلغى نص المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -۷- يؤدي رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين الدستوري امام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الأتيه ( أقسم بالله العلي العظيم أن أودي اعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد واحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته واصون الدستور واحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما اقول شهيد )





المادة -٤- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مقترح اللجنة المادة -- اولا- تسري أحكام هذا القانون لغاية ۲۰۲۳/٤/١ ثانيا- ينفذ هذا القانون من تأريخ اقراره في مجلس النواب ثالثا- ينشر في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة ( ٣ ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وبغية معالجة النقص الحاصل في تشكيل المحكمة نتيجة احالة قسم من اعضائها الى التقاعد ولتسمية الأعضاء الاحتياط للمحكمة . شرع هذا القانون . مقترح اللجنة الأسباب الموجبة لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة ( ٣ ) من الأمر التشريعي رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وبغية اختيار رئيس ونائب واعضاء المحكمة الجدد ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام الدستور شرع هذا القانون .








google-playkhamsatmostaqltradent